Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 621

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في أحكام متعلقة بالمواقيت
  5. ٣٥٨ - إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ قعد على طعامه ثم أقيمت الصلاة، أيقوم إلى الصلاة أم يقعد؟ قال: إذا كان قد أكل منه شيئًا يقوم إلى الصلاة، وإن لم يكن أكل منه شيئًا، أكل وقام إلى الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٣٥٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث عائشة عن النبي ﷺ: "لا تصلي بحضرة الطعام" (١) ما معناه؟

قال: إذا حضر الرجل طعام وأقيمت الصلاة، قال: يبتدئ بالطعام إلا أن يكون قد نال منه شيئًا على حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه: احتز النبي ﷺ من كتف ثم صلى (٢)، وحديث ابن عمر أنه كان يسمع الإِقامة فلا يقوم عن العَشَاء، من حديث عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر (٣).

"مسائل عبد اللَّه" (٣٠٠)

قال أبو الحارث: وسئل عن العشاء إذا وضع وأقيمت الصلاة؟

فقال: قد جاءت أحاديث، وكان القوم في مجاعة، فأما اليوم فلو قام رجوت.

وقال حنبل: قال أحمد: إن كان أخذ من طعامه لقمة أو نحو ذلك فلا بأس أن يقوم إلى الصلاة فيصلي، ثم يرجع إلى العشاء؛ لأن النبي ﷺ كان يحتز من كتف الشاة فألقى السكين وقام.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 621 (SanadKitab #20878, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.