Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 516

  1. كتاب الصيد
  2. باب ما جاء في شروط صحة الصيد
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٨٣١ - حكم جزء الصيد

٢٨٣١ - حكم جزء الصيد

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قطع منه -يعني: من الصيد- قطعة فمن الناس من يتوقى أكل تلك القطعة (١).

"مسائل أبي داود" (١٦٣٧)

قال في رواية الميموني في المناجل إذا قطعت بعض الصيد: إنه مباح.

ونقل أحمد بن الحسين المروذي: إذا رمى صيدًا فأبان منه شيئًا فإنه يأكل ما بان منه.

قال في رواية حنبل: لا يأكل البائن.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 516 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.