Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 517

  1. كتاب الصيد
  2. باب ما جاء في شروط صحة الصيد
  3. فصل: الصيد بغير الجارح
  4. ٢٨٣٤ - الصيد بالمعراض

فصل: الصيد بغير الجارح

٢٨٣٢ - الصيد بالبندقة والحجر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البندقة والحجر؟

قال: لا. أي: لا يُؤكل.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا مَا أدركت ذكاته.

"مسائل الكوسج" (١٥٢٢).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد البندقة؟

قال: لا تأكله.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٩٣)

٢٨٣٣ - الصيد بالمناجل

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد المناجل؟

قال: إذا سميت إنما هو حديد، لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٩١).

٢٨٣٤ - الصيد بالمعراض (١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المِعْرَاض؟

قال: أكْرَه صيدَ المعراضِ حتَّى يخرق.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 517 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.