فصل: الصيد بغير الجارح
٢٨٣٢ - الصيد بالبندقة والحجر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البندقة والحجر؟
قال: لا. أي: لا يُؤكل.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا مَا أدركت ذكاته.
"مسائل الكوسج" (١٥٢٢).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد البندقة؟
قال: لا تأكله.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٩٣)
٢٨٣٣ - الصيد بالمناجل
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد المناجل؟
قال: إذا سميت إنما هو حديد، لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٩١).
٢٨٣٤ - الصيد بالمعراض (١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المِعْرَاض؟
قال: أكْرَه صيدَ المعراضِ حتَّى يخرق.