Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 518

  1. كتاب الصيد
  2. باب ما جاء في شروط صحة الصيد
  3. فصل: الصيد بغير الجارح
  4. ٢٨٣٥ - صيد السمك بالميتة

قال إسحاق: كما قال، فإذا أصَابَ بعرضه فلا يأكل.

"مسائل الكوسج" (١٥٢٨)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: صيد المعراض؟

قال: شبيه السهم، فربما خرمه، وربما جرحه فيؤكل، وإذا أصاب بعرضه فهو بمنزلة الوقيذ (١)، لا يؤكل.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٣)

٢٨٣٥ - صيد السمك بالميتة

قال ابن هانئ: وقيل: إن بعض الصيادين يصطادون بالفأر، والضفادع؟

قال: ويفعلون هذا؟ ! مرهم وانْهَهُم.

قيل له: فإن لم يقبلوا مني، أستعدِ عليهم السلطان؟

قال: إن قدرت عليه فاستعدِ عليهم، لعلهم ينتهون.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٠٠)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: السمك يلقى له الطعام حتى يجتمع يصاد بذلك؟

قال: لا بأس، إلا أن يكون ميتة، فإني أكره أن يصاد بالميتة.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٩٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 518 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.