Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 519

  1. كتاب الصيد
  2. باب ما جاء في شروط صحة الصيد
  3. فصل: الصيد بغير الجارح
  4. ٢٨٣٩ - صيد الطير من وكره وبالليل

٢٨٣٦ - صيد السمك بالشبكة

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في صيد السمكة بالشبكة: لا بأس به، ليس فيه اختلاف، وهو أحب إلى من نبع الحصى.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٩٥)

٢٨٣٧ - الاصطياد بالسهم المسموم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ رَمى صيدًا بسهمٍ مَسموم. قال: إذا رَأى أن سَهمَه الذي قتلَه فلا يأكل.

قال أحمد: إذا عَلم أنَّ السُّم أعانَ على قتلِه فلا يَأكله.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٥٢).

٢٨٣٨ - من جعل دواءً في شيء للطير فأكل منه ثم وقع، يحل لحمه؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: من جعل دواءً في شيء للطير، فأكل منه، ثم وقع يحل لحمه؟ قال: نعم ما لم يقع ميتًا.

"مسائل الكوسج" (٢٧٢٣).

٢٨٣٩ - صيد الطير من وكره وبالليل

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن صيد الليل؟

قال: ما أدري، ما سمعت فيه.

"مسائل أبي داود" (١٦٣٦).

قال ابن هانئ: وسُئلَ عن صيد الطير بالليل من وكرها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 519 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.