Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 520

  1. كتاب الصيد
  2. باب ما جاء في شروط صحة الصيد
  3. فصل: الصيد بغير الجارح
  4. ٢٨٣٩ - صيد الطير من وكره وبالليل

قال: لا أرى أن تصطاد من وكرها، الذي تأوي فيه بالليل، ومن الناس من يفسر "دعوا الطير على وكراتها" (١) إنما هو الطير، وليس هو صيد الطير، واللَّه أعلم.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٩٨)

قال ابن هانئ: وسُئلَ عن صيد الطير من وكرها؟ قال: لا أدري.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٠٢).

قال الجرجاني: وسئل عن صيد الليل؟ فقال: لا أعلم فيه شيئا، حديث ثابت روى فيه حديث ابن عباس، ثم ذكر تفسيره، أراه عن نافع أو غيره قال: كانوا في الجاهلية إذا خرجوا يطيرون الطير من مكانه. قال رسول اللَّه ﷺ: "أقروه في مكانه" (٢) يعني: أنه لا يضر ولا ينفع، ولم ير به بأسًا.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 520 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.