Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 526

  1. كتاب الأيمان
  2. [باب. . .]
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٨٤٥ - الصيغ الخالية من أداة القسم، هل يصح بها اليمين؟

عبد اللَّه بن عبد العزيز بن أبي أمامة، عن ابن حزم قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إني حلفت بعهد اللَّه وميثاقه لا أكلم ابن عمي، ثم كلمته، قال: أعتق رقبة.

قال أبو عبد اللَّه بعقب هذا الحديث: ما أحسن ما قال.

"مسائل ابن هانئ" (١٥١٧)

قال ابن هانئ: سألته عمن قال: عليّ عهد اللَّه وميثاقه، إن فعلت كذا وكذا، ففعل؟

قال: يمين، يكفرها.

"مسائل ابن هانئ" (١٥١٧)

نقل حرب عنه: إذا حلف بالأمانة، فإن أراد أن يعقد اليمين فهو يمين، فإن قال: لا وأمانة اللَّه فهو يمين.

قيل له: وإن لم يرد في الثاني. فكأنه ذهب إلى أنه يمين إذا سمى اللَّه تعالى.

ونقل عنه أبو طالب فيمن قال على عهد اللَّه إن فعلت كذا وكذا، قال: العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب اللَّه، يتقرب إلى اللَّه بكل ما استطاع (١)، عائشة ﵍ أعتقت أربعين رقبة؟ (٢).

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٠، "الفروع" ٦/ ٣٤٩

نقل حرب فيمن قال: لعمر اللَّه، فإن أراد اليمين فعليه الكفارة.

وقال أحمد في رواية أبي طالب: أشهد يمين، ولعمري ليس بشيء.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 526 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.