Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 527

  1. كتاب الأيمان
  2. [باب. . .]
  3. فصل: الحالات الواردة على صيغة اليمين
  4. ٢٨٤٦ - تعليق التزام قربة

فصل: الحالات الواردة على صيغة اليمين

أولًا: تعليق اليمين

٢٨٤٦ - تعليق التزام قربة

قال إسحاق بن منصور: من قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم، أو قال: فأنا محرم بحجة؟

قال: إذا أراد اليمين فكفارة يمين. قال إسحاق كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٦٨)

قال إسحاق بن منصور: سُئل الإمام أحمدُ عن امرأةٍ حَلفت فقالت: إن لَبستُ قَميصي هذا فهي تُهديه؟

قال: تلبسُ قمَيصها وتُكفِّر يَمينها عشرة مساكين، لكلِّ مسكينٍ مدٌّ، فإن كانت مُوسرةً وأرادت اليمينَ فعليها كفارةُ اليمين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٧٣).

قال صالح: وسألت أبي عن رجل حلف بالمشي إلى بيت اللَّه ثلاثين حجة؟ قال: لا أفتي فيه بشيء.

قلت: فإلى أي شيء كنت تذهب فيه؟ قال: إلى كفارة اليمين، ولكن قد لهج الناس به، فلا أحب أن أجيب فيه.

"مسائل صالح" (٧).

قال صالح: وسألته: إلى أي شيء تذهب في المشي؟

قال: كفارة يمين، ولا أحمله على الحنث، فإن أحنث أطعم عشرة مساكين، إذا كان عقده عقد اليمين.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 527 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.