Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 528

  1. كتاب الأيمان
  2. [باب. . .]
  3. فصل: الحالات الواردة على صيغة اليمين
  4. ٢٨٤٦ - تعليق التزام قربة

قلت: فأي شيء يطعم؟ قال: مدُّ برٍّ أقله إن شاء، وإلا فنصف صاع تمر أقله.

"مسائل صالح" (١٣).

قال صالح: وسألته عن رجل حلف بثلاثين حجة؟ فقال: لا أقول في هذا شيئًا، وإن قال: على حجة إن فعلت كذا وكذا. قال: لا أحمله على الحنث، وإن حنث فعليه كفارة يمين. والكفارة مدَّين من حنطة.

"مسائل صالح" (٣٥٩).

قال صالح: الرجل يحلف بالمشي إلى بيت اللَّه؟

قال: إذا كان عقده عقد يمين فكفارة يمين.

"مسائل صالح" (١٣٦٢).

نقل أبو بكر بن محمد بن صدقة عنه، وقد سُئل عن رجل حلف بصدقة ما يملك، فقال: هذِه يمين.

فقيل له: ثلاثين حجة؟ قال: لا أفتي فيه بشيء.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩

نقل يعقوب بن بختان عنه فيمن جعل على نفسه أن يضحي كل عام بشاتين، فأراد عامًا أن يضحي بواحدة.

قال: إن كان نذرًا يوفى به، وإلا كفارة يمين. وإن قال: إن لبست ثوبًا من غزلك فهو هدي، فلبسه: أهداه أو ثمنه.

"الفروع" ٣/ ٥٤٧.

نقل عبد اللَّه: إن حلف فقال: إن خرجت فلانة فعليه ألف.

إن كان على وجه اليمين فكفارة يمين، وعلى وجه النذر فيوفي به.

"الفروع" ٦/ ٤٠٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 528 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.