Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 529

  1. كتاب الأيمان
  2. [باب. . .]
  3. فصل: الحالات الواردة على صيغة اليمين
  4. ٢٨٤٧ - تعليق الكفر

٢٨٤٧ - تعليق الكفر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقولُ: كَفَر باللَّه أو أشرك باللَّه تعالى ثم يحنثُ؟

قال: كلما أراد به اليمين فكفارة يمين على حديث أبي رافع (١).

قال إسحاق: كما قال، وعلى الإمامِ أن يؤدِّبَه كما فعلَ عمر بن عبد العزيز ﵁ (٢).

"مسائل الكوسج" (١٧٦٣).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: أنا يهودي، أنا نصراني، إن عملت كذا وكذا؟

قال: يستغفر اللَّه ﷿، وعليه كفارة يمين.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٢).

نقل حنبل عن مالك: أنه يقول في الرجل يقول: أكفر باللَّه أو أشرك باللَّه ثم يحنث: عليه كفارة ويستغفر اللَّه.

قال أحمد: أحب إليَّ أن يكفر ويستغفر اللَّه.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٣، "المغني" ١٣/ ٤٦٤.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 529 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.