٢٨٤٧ - تعليق الكفر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقولُ: كَفَر باللَّه أو أشرك باللَّه تعالى ثم يحنثُ؟
قال: كلما أراد به اليمين فكفارة يمين على حديث أبي رافع (١).
قال إسحاق: كما قال، وعلى الإمامِ أن يؤدِّبَه كما فعلَ عمر بن عبد العزيز ﵁ (٢).
"مسائل الكوسج" (١٧٦٣).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: أنا يهودي، أنا نصراني، إن عملت كذا وكذا؟
قال: يستغفر اللَّه ﷿، وعليه كفارة يمين.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٢).
نقل حنبل عن مالك: أنه يقول في الرجل يقول: أكفر باللَّه أو أشرك باللَّه ثم يحنث: عليه كفارة ويستغفر اللَّه.
قال أحمد: أحب إليَّ أن يكفر ويستغفر اللَّه.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٣، "المغني" ١٣/ ٤٦٤.