Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 530

  1. كتاب الأيمان
  2. [باب. . .]
  3. فصل: الحالات الواردة على صيغة اليمين
  4. ٢٨٤٩ - الأيمان التى يؤثر فيها الاستثناء من التى لا يؤثر

٢٨٤٨ - إذا علق الكفر وكان صادقًا، هل يكون كافرًا؟

قال ابن هانئ: وسألته عمن قال: أنا بريء من الإسلام إن كان كذا وكذا. وكان صادقًا؟ قال: يقال: إنه لا يرجع إلى الإسلام سالمًا (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٣).

ثانيًا: الاستثناء في اليمين

٢٨٤٩ - الأيمان التى يؤثر فيها الاستثناء من التى لا يؤثر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أرأيت إن قال: إن دخلتُ هذِه الدار فعليه حجة؟

قال: إنْ دخلها؛ فقدْ حنثَ، ويكفر يمينه في مذهبِنَا.

قال إسحاق: هو كما قال، ولكن أختار في الكفارة في الأَيْمَانِ المغلَّظَات ستين مسكينا.

قال أحمد: وإن قال: إن دخلتُ هذِه الدار فامرأتُهُ طالقٌ، أليس تطلَّق امرأته؟ ! وكان سفيان إذا سئل عن هذا لم يقل فيه شيئًا.

قال إسحاق: له الاستثناءُ.

"مسائل الكوسج" (٩٤٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 530 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.