Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 532

  1. كتاب الأيمان
  2. [باب. . .]
  3. فصل: الحالات الواردة على صيغة اليمين
  4. ٢٨٤٩ - الأيمان التى يؤثر فيها الاستثناء من التى لا يؤثر

قال في رواية المروذي: حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "واللَّه لأغزون قريشًا، واللَّه لأغزون قريشًا" ثم سكت ثم قال: "إن شاء اللَّه" (١). إذ هو استثناء بالقرب، ولم يخلط كلامه بغيره.

وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد بن حنبل عن الاستثناء في اليمين.

فقال: من استثنى بعد اليمين فهو جائز، على مثل فعل النبي ﷺ إذ قال: "واللَّه لأغزون قريشًا" ثم سكت ثم قال: "إن شاء اللَّه" ولم يبطل ذلك، قال: ولا أقول فيه بقول هؤلاء، يعني: من لم ير ذلك إلا متصلًا.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٦١، "الشرح الكبير" ٢٧/ ٤٩٠، "إعلام الموقعين" ٤/ ٧٨

نقل أبو طالب عنه: إذا حلف يمينًا تكفر ثم استثنى بعد، فهو جائزُ.

قيل له: إذا قال: واللَّه، وسكت قليلًا ثم قال: إن شاء اللَّه؟ [قال: ] فله استثناؤه، لا يكفر.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٦١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 532 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.