Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 533

  1. كتاب الأيمان
  2. [باب. . .]
  3. فصل: الحالات الواردة على صيغة اليمين
  4. ٢٨٤٩ - الأيمان التى يؤثر فيها الاستثناء من التى لا يؤثر

قال في رواية حنبل: من حلف، فقال: إن شاء اللَّه. لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق.

قال حنبل: قال: لأنهما ليسا من الأيمان.

"المغني" ١٣/ ٤٨٨، "أعلام الموقعين" ٤/ ٥٨

قال أبو طالب: وقد سُئل عن الاستثناء، فقال: الاستثناء فيما يكفر، قال اللَّه تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ فكل يمين فيها كفارة، غير الطلاق والعتاق.

"مجموع الفتاوى" ٣٣/ ١٩٢ - ١٩٣.

قال هارون بن عبد اللَّه: قيل لأبي عبد اللَّه: أليس قد كان ابن عباس يرى الاستثناء بعد حين (١)؟ قال: إنما هذا في القول؛ ليس في اليمين؛ كان يذهب إلى قول اللَّه ﷿: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ قال أبو عبد اللَّه: إنما هذا في القول: ليس في اليمين، وإنما يكون الاستثناء جائزا فيما تكون فيه الكفارة. إذا حلف بالطلاق والعتاق لا يكفر.

"مجموع الفتاوى" ٣٣/ ١٩٦.

قال الإمام أحمد في رواية حرب: إذا كان مظلومًا فاستثنى في نفسه، رجوت أنه يجوز إذا خاف على نفسه.

"إعلام الموقعين" ٤/ ٨٠، ٨١.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 533 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.