Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 536

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الأمور التي يجب مراعاتها في الأيمان
  3. ٢٨٥٢ - الحيل في الأيمان

قال الميموني: قلت لأبي عبد اللَّه: من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها، فهل تجوز تلك الحيلة؟

قال: نحن لا نرى إلا بما يجوز.

قلت أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا، وإذا وجدنا لهم قولًا في شيء واتبعناه؟ قال: بلى، هكذا هو.

قلت: أو ليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم.

"بيان الدليل" ص ٦٠، "إغاثة اللهفان" (٣٣٤).

وقال في رواية الميموني، وقد سأله: إنهم يقولون في رجل حلف على امرأته وهي على درجة إن صعدت أو نزلت فأنت طالق، فقالوا: تُحْمَلُ حملًا، فقال: هذا هو الحنث بعينه، ليست هذِه حيلة، هذا هو الحنث، وقالوا: إذا حلف لا يطأ بساطًا يطأ بساطين، وإذا حلف لا يدخل دارًا يحمل، فأقبل أبو عبد اللَّه يعجب.

"بيان الدليل" ص ٦٠، "إعلام الموقعين" ٣/ ١٧٩، "إغاثة اللهفان" ٣٤٩ - ٣٥٠، "الفروع" ٦/ ٣٥٥ - ٣٥٦.

قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد الديواني: لا يجوز شيء من الحيل.

وقال في رواية بكر بن محمد: إذا حلف على شيء، ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه، وقال: من احتال بحيلة فهو حانث.

وقال في رواية أبي الحارث، وقد ذُكر له قول أصحاب الحيل فأنكره.

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد وقد سُئل عمن احتال في إبطال الشفعة، فقال: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق امرئ مسلم.

"إعلام الموقعين" ٣/ ١٧٤ - ١٧٥.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 536 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.