Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 537

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الأمور التي يجب مراعاتها في الأيمان
  3. ٢٨٥٤ - ٣ - التعيين في اليمين

نقل المروذي عنه: لعن النبي ﷺ: "المُحلل والمحلل له"، وقالت عائشة: لعن اللَّه صاحب المرق لقد احتال حتى أكل.

"الفروع" ٦/ ٣٥٦

٢٨٥٣ - ٢ - مراعاة السبب المهيج لليمين

نقل الأثرم عن أحمد في رجل حلف أن لا يكلم رجلًا، فكتب إليه كتابًا، قال: وأي شيء كان سبب ذلك، إنما ينظر إلى سبب يمينه، ولِمَ حلف، إنَّ الكتاب قد يجري مجرى الكلام، وقد يكون بمنزلة الكلام في بعض الحالات.

"المغني" ١٣/ ٦١٢.

٢٨٥٤ - ٣ - التعيين في اليمين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ أَمَّ قومًا وفيهم رجلٌ قد حلف ألا يكلمه فسلَّم ونوى بالتسليم فلانًا. قال: أراه قد حنث إلا أن يُسَلِّمَ وهو لا ينويه، فإن لم ينوه لم يحنث.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كلما سلَّم ونواهم بالتسليم لم يعمد قَصدَ كَلامِهِ، لم يحنث؛ لأنَّ يمينَه يقع عليه الحنث على إرادته، وهو لم ينو تسليم الصلاة حين حلف.

"مسائل الكوسج" (١٢٨٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 537 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.