Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 543

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الأمور التي يجب مراعاتها في الأيمان
  3. ٢٨٥٥ - ٤ - اعتبار مدلول الألفاظ: شرعا وحقيقة وعرفا

قال أبو عبد اللَّه: لا يلبس مما عندها شيئًا ولو كان أكثر من منوين.

"مسائل ابن هانئ" (١٥١٤).

قال ابن هانئ: وسئل عن: الإيواء. كم يكون؟

قال: أقله ساعة، قال اللَّه تعالى: ﴿إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ [الكهف: ٦٣]. فكان إيواؤهما ساعة وأكثر. وعلى المكث، قال اللَّه تعالى: ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ [المؤمنون: ٥٠]. فهذا إيواء على المكث.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٣٤).

قال حرب: قرأت على إسحاق: رجل حلف أن لا يطعم من منزل أم امرأته، فأخذ برة فوضعها في فيه؟

قال أبو يعقوب: كلما فعل ذلك ناسيًا، وإرادته حين حلف أن لا يأكل ما يكون من الأطعمة التي يأكلها الناس فلا حنث عليه.

قلت لأبي يعقوب: ويحنث الإنسان في برة إذا حلف أن لا يأكل؟

قال: نعم.

"مسائل حرب" ص ١٨٤

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحلف لا يأوي هذِه الدار. فما حد الإيواء عندك؟ ومقدار كم هو؟ وكم يكون؟

قال: الإيواء يكون ساعة، واحتج بهذِه الآية قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ [الكهف: ٦٣].

وقال: قدر كم يكون ذلك إلا شيئًا يسيرًا، أو ما شاء اللَّه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٤).

نقل مهنا: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لبست ثوبًا من غزلك، فلبس ثوبًا فيه من غزلها أقل من الثلث، أخشى أن يكون قد حنث.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 543 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.