Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 544

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الأمور التي يجب مراعاتها في الأيمان
  3. ٢٨٥٥ - ٤ - اعتبار مدلول الألفاظ: شرعا وحقيقة وعرفا

ونقل أبو الحارث فيمن حلف لا يلبس من غزل امرأته فنسج ثوبًا من غزلها وفيه من غزل غيرها لم يحنث.

ونقل أبو طالب: إذا حلف لا يدخل الدار أو البيت فأدخل يده أو رجله أو رأسه فقد دخل.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٥.

نقل مهنا عنه فيمن حلف: لا يشرب هذا النبيذ، فثرد فيه وأكله: لا يحنث.

ونقل إبراهيم الحربي عنه فيمن حلف: لا يشرب شيئًا فمصَّ قصب سكر، ليس عليه شيء، وكذلك لو حلف لا يأكل شيئًا فمص قصب سكر، لم يكن عليه شيء على ما يتعارف الناس أن الرجل يقول: أكلت قصب السكر.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٨.

نقل الشالنجي: سألت أحمد عن رجل حلف على زوجته أن لا يأوي عندها هذا العيد؟

فقال: إذا عَيَّدَ الناس دخل إليها.

قلت: فإن قال: أيام العيد؟

فقال: على ما يعرفه الناس ويعهدونه بينهم.

"الطبقات" ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥، "المبدع" ٩/ ٢٨٨، "معونة أولي النهى" ١١/ ٢٢١

قال أحمد بن أصرم: وسمعته سئل عن رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته، فخاط الخياط من غزلها، فلم يجب فيه شيء.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٠.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 544 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.