Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 545

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الأمور التي يجب مراعاتها في الأيمان
  3. ٢٨٥٥ - ٤ - اعتبار مدلول الألفاظ: شرعا وحقيقة وعرفا

نقل عنه جعفر بن محمد النسائي، وقد سُئل عن رجل حلف لا ينتفع بكذا، فباعه واشترى به غيره: فكره ذلك، وهذا عنده لا يجوز.

"إعلام الموقعين" ١/ ٤١.

نقل حرب عنه: أكره إذا حلف لا يلبس امرأته من كده أن يعطي أجرة الخياط أو القصار (١) أو نحو هذا.

"الفروع" ٦/ ٣٦٠

قال في رواية محمد بن الحكم: إن حلف لا يبيعه شيئًا، فباع ممن يعلم أنه يشتريه للذي حلف له، حنث.

"الفروع" ٦/ ٣٩٣.

نقل عنه مهنا فيمن قال: إن رأيتك تدخلين هذِه الدار؛ فأنت طالق، قال: إن أراد أن لا تدخلها بالكلية فدخلت ولم يرها؛ حنث، وإن كان نوى إذا رآها؛ فلا يحنث حتى يراها تدخلها.

وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال: لو حلف لا يدخل هذا البيت، يريد هجران قومٍ، فدخل عليهم بيتًا آخر؛ حنث.

"تقرير القواعد" ٢/ ٥٧٩ - ٥٨٠.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 545 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.