Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 550

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: ما جاء شروط وجوب الكفارة
  4. ٢٨٦٠ - اليمين بالطلاق والعتاق في اللجاج والغضب

نقل محمد بن الحسن بن هارون عنه إذا حلف باللَّه أو بالطلاق والعتاق لايفعل شيئًا ففعله ناسيًا لم يحنث.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٥٣.

٢٨٦٠ - اليمين بالطلاق والعتاق في اللجاج والغضب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: عليَّ عِتقُ رقبةٍ فحنثَ.

قال: عليهِ كفارة يمينٍ.

قال إسحاق: كما قال إذا كان ذَلِكَ في غضب أو معصيةٍ.

"مسائل الكوسج" (١٧٣٣).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ حلف على حرية رقيقه، وطلاق نسائه؟ قال: إن باع رقيقه بيعًا ليس فيه وصل ولا يريد الرجوع فيهم، فلم ير به بأسًا.

"مسائل أبي داود" (١٤٣٢).

قال المروذي: قال أبو عبد اللَّه: إذا قال: كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث؛ لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. وقال: ليس قول: كل مملوك لها حر. في حديث ليلى بنت العجماء، وحديث أبي رافع أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب، وذكرت العتق فأفتوها بكفارة اليمين (١)، وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق (٢). قال: وسألت أبا عبد

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 550 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.