Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh)
Bab dan daftar isi:
فصل: ما جاء شروط وجوب الكفارة
- ٢٨٥٧ - ١ - أن تكون اليمين منعقدة
- ٢٨٥٨ - ثبوت حكم اليمين على من قال: حلفت. ولم يكن قد حلف
- ٢٨٥٩ - من حلف على شيء ثم فعله ناسيا
- ٢٨٦٠ - اليمين بالطلاق والعتاق في اللجاج والغضب
- ٢٨٦١ - يمين العبد
- ٢٨٦٢ - اليمين اللغو وحكمها
- ٢٨٦٣ - إذا أقسم على رجل فلم يبره؟
- ٢٨٦٤ - اليمين الغموس وحكمها
- ٢٨٦٥ - من حلف على شيء ثم فعله مكرها
- ٢٨٦٦ - ٣ - الحنث في اليمين
- ٢٨٦٧ - إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
- ٢٨٦٨ - من حرم حلالا سوى زوجته
- ٢٨٦٩ - الوقوع في الممنوع بلا اختيار