Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 547

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: ما جاء شروط وجوب الكفارة
  4. ٢٨٥٨ - ثبوت حكم اليمين على من قال: حلفت. ولم يكن قد حلف

باب كفارة اليمين

فصل: ما جاء شروط وجوب الكفارة

٢٨٥٧ - ١ - أن تكون اليمين منعقدة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حلف، فجرى على لسانِه غيرُ ما في قلبِهِ وأرادَ أنْ يتكلَّمَ به؟

قال أحمد: لا أدري ما هذا.

عاودته، فقال: أرجو أن يكونَ الأمرُ فيه واسعًا.

قال إسحاق: هو على الإرادة؛ لأنها أغلوطة.

"مسائل الكوسج" (١١٣٤).

٢٨٥٨ - ثبوت حكم اليمين على من قال: حلفت. ولم يكن قد حلف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن قال: حَلفتُ، ولم يحلف؟

قال: إذا لم يَعقد اليمينَ.

قال إسحاق: نعم، كما قال لا شيء عليهِ.

"مسائل الكوسج" (١٧٤١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال: حلفتُ أو أقسمتُ؟

قال: إن أرادَ الكذبَ، فقد وجبَ عليه الكفارةُ فيهما؟

قال إسحاق: كلَّما لم يُرد اليمينَ فلا كفارةَ عليه، كانَ كما أرادَ.

"مسائل الكوسج" (١٧٦٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 547 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.