Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 548

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: ما جاء شروط وجوب الكفارة
  4. ٢٨٥٩ - من حلف على شيء ثم فعله ناسيا

نقل الميموني فيمن حلف قال: حلفت يمينًا، ولم يكن قد حلف. عليه كفارة يمين وإن قال: حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف يلزمه.

ونقل بكر بن محمد، عن أبيه، عنه في الرجل يقول: حلفت ولم يكن قد حلف: ليس عليه يمين وهي كذبة.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٦٠.

٢٨٥٩ - من حلف على شيء ثم فعله ناسيًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: رجلٌ حلفَ بالطلاقِ ألا يفعلَ كذا وكذا، ثم نسي ففعلَ؟

قال: أرجو ألا يلزمه شيءٌ مِنَ الطلاقِ والعتاق إذا كان قد ارتكبَ ناسيًا.

"مسائل الكوسج" (١٣٣٤).

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: فإن حلف بطلاق امرأته أن لا يدخل هذِه الدار، فدخلها ناسيًا؛ قال: أرجو أن لا يكون عليه الكفارة. يذهب أبو عبد اللَّه في النسيان إلى الطلاق وحده.

وقال: وسُئلَ إسحاق، عن رجل قال لرجل: إن شربتُ أو أكلتُ من دارك فامرأته طالق ثلاثًا. فمر بباب الدار فشرب ناسيا.

قال: لا يقع عليه الطلاق إذا كانت يمينه معناه على التعمد.

وسمعت إسحاق مرة أخرى يقولُ في الرجل يحلف بالطلاق أن لا يدخل هذِه الدار، فدخلها ناسيًا قال: اختلفوا فيها.

قلت: أخبرني عن مذهبك.

قال: أنا أميل إلى الرخصة إذا دخلها ناسيًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 548 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.