Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 559

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: ما جاء شروط وجوب الكفارة
  4. ٢٨٦٩ - الوقوع في الممنوع بلا اختيار

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: إذا حلف على معصية يكفر يمينه؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٤٢٧).

٢٨٦٨ - من حرم حلالًا سوى زوجته

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن قال: كلُّ حلالٍ عليه حرامٌ إذا كانت له امرأة؟

قال: إذا كانت له امرأةٌ فكفارةُ الظهارِ، وإذا لم يكن له امرأةٌ فكفارةُ يمينٍ.

قال إسحاق: كما قال إذا لم ينو طلاقَ امرأتِهِ.

"مسائل الكوسج" (١٧٣٤).

قال صالح: الرجل يقول: هذا الطعام على حرام إن أكلت منه شيئًا؟ قال: يكفر إذا أكل.

"مسائل صالح" (١٣٩٨).

٢٨٦٩ - الوقوع في الممنوع بلا اختيار

قال صالح: سألت أبي: الرجل يحلف أن يشرب هذا الماء في الكوز فانصب؟

قال: يحنث.

وكذا إن حلف أن يأكل هذا الرغيف، فجاء كلب فأكله؟

قال: يحنث؛ لأن هذا شيء لا يقدر عليه.

"مسائل صالح" (٧٤٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 559 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.