Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 560

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: ما جاء شروط وجوب الكفارة
  4. ٢٨٦٩ - الوقوع في الممنوع بلا اختيار

نقل جعفر بن محمد بن شاكر في رجل حلف على غريم له ألَّا يفارقه حتى يستوفي منه ماله فهرب منه خلته يحنث.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٧، و"إعلام الموقعين" ٤/ ٩٤

وقال في رواية مهنا في رجل قال لامرأته: إن تركت هذا الصبي يخرج من باب البيت فأنتِ عليّ كظهر أمي، فانفلت الصبي فخرج أو قامت تصلي فخرج: فإن كان نوى أن لا يخرج الباب فخرج حنث، وإن نوى أن لا تدعه فهي لم تدعه فلا يحنث.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٧، "الفروع" ٦/ ٣٦٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 560 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.