Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 561

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: أنواع الكفارة
  4. ١ - الإطعام
  5. ٢٨٧٠ - مقدار وجنس الطعام، وكم يطعم

فصل: أنواع الكفارة

١ - الإطعام

٢٨٧٠ - مقدار وجنس الطعام، وكم يطعم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَم في كفارَةِ اليمينِ من الطَّعامِ؟

قال: مُدَّينِ لكلِّ مِسكين.

قال إسحاق: كما قال، ونصفُ صاعٍ أفضلُ.

"مسائل الكوسج" (١٧٣٦).

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكنيًا يطعم مدًّا مدًّا لكل مسكين.

قال إسحاق؟ جائز.

"مسائل الكوسج" (٣٢٤٧)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يطعمُ في كفارةِ اليمين عشرة مساكين، لكلِّ مسكين مُدُّ بُرٍّ، أو مُدَّا تمر؟

قُلْتُ: ومُدَّا شعير؟

قال: ليس في الشعير حديث.

قال: إذا كان طعامه؟

قال: مُدَّان سوى البُرِّ.

"مسائل الكوسج" (٣٤٠٤).

قال صالح: كفارة اليمين؟

قال: مد بر أو نصف صاع تمر.

"مسائل صالح" (٧٣٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 561 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.