فصل: أنواع الكفارة
١ - الإطعام
٢٨٧٠ - مقدار وجنس الطعام، وكم يطعم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَم في كفارَةِ اليمينِ من الطَّعامِ؟
قال: مُدَّينِ لكلِّ مِسكين.
قال إسحاق: كما قال، ونصفُ صاعٍ أفضلُ.
"مسائل الكوسج" (١٧٣٦).
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكنيًا يطعم مدًّا مدًّا لكل مسكين.
قال إسحاق؟ جائز.
"مسائل الكوسج" (٣٢٤٧)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يطعمُ في كفارةِ اليمين عشرة مساكين، لكلِّ مسكين مُدُّ بُرٍّ، أو مُدَّا تمر؟
قُلْتُ: ومُدَّا شعير؟
قال: ليس في الشعير حديث.
قال: إذا كان طعامه؟
قال: مُدَّان سوى البُرِّ.
"مسائل الكوسج" (٣٤٠٤).
قال صالح: كفارة اليمين؟
قال: مد بر أو نصف صاع تمر.
"مسائل صالح" (٧٣٧).