Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 562

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: أنواع الكفارة
  4. ١ - الإطعام
  5. ٢٨٧٠ - مقدار وجنس الطعام، وكم يطعم

قال صالح: وسألته عن كفارة اليمين؟ فقال: ثلاثة أرطال غير ثلث تمر لكل مسكين، وإلا فرطل وثلث دقيق.

"مسائل صالح" (٨٣٦)

قال صالح: وقال: كفارة اليمين: رطل وثلث حنطة أو دقيق.

"مسائل صالح" (١١٠٢).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن كفارة اليمين؟

قال: مد لكل مسكين، أمر النبي ﷺ كعبًا أن يطعم (١) يعني: مد من تمر.

"مسائل أبي داود" (١٤٣٩).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن أمر عمر مُدين في كفارة اليمين (٢)؟

قال: هذا على التفضل عندنا أو كلمة نحوها.

"مسائل أبي داود" (١٤٤٠).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: على المشي إلى بيت اللَّه إن لم أفعل كذا وكذا، فحنث؟

قال: فيه اختلاف، والذي أرى أنه يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر ثلاثة أرطال غير ثلث، أو مُد بُر رطل وثلث.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٨٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن كفارة اليمين؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 562 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.