Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 556

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: ما جاء شروط وجوب الكفارة
  4. ٢٨٦٥ - من حلف على شيء ثم فعله مكرها

وقد روي في الذي يتعمد الحلف على الكذب أنه قال: يكفرها.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٤.

٢ - أن يحلف مختارًا:

٢٨٦٥ - من حلف على شيء ثم فعله مكرهًا

قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل حلَّفه المحتسب، أن لا يقصر إلا ثوبًا تاما، أو شقه اثني عشر ذراعًا، يكفر يمينه، ويقصر؟

قال: إذا لم يكن طلاق أو عتاق، يكفر.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٢٥).

قال ابن هانئ: وسألته عن: الرجل يأخذه المحتسب (١)، فيجد معه الدراهم الزيف (٢) فيحلفه أنه يأتي صاحبه؟

قال أبو عبد اللَّه: يكفر يمينه، ولا يأتيه، ما لم يكن طلاق، أو عتاق.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٢٦).

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يقهره السلطان، فيستحلفه؟

قال: إذا كان طلاق، فلا أقول شيئًا، وإن كانت يمين، يقهره عليها، إذا ضربه، فلا أرى عليه شيئًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٢٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 556 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.