Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 557

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: ما جاء شروط وجوب الكفارة
  4. ٢٨٦٥ - من حلف على شيء ثم فعله مكرها

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقدم إلى السلطان بحق لرجل عليه، فيهدده السلطان، فيدهش، فيقر له، ثم يرجع بعد عما أقر به، ويقول: هددتني ودهشت. أللسلطان أن يأخذ بما أقر به، أو يستثبت، وهو ربما علم أنه إنما أقر بتهدده إياه؟

قال أبو عبد اللَّه: وما علمه أنه إنما أقر بتهدده إياه، يؤخذ بإقراره الأول.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٢٨).

قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل حلف بالطلاق أن لا يدخل دارًا، فحمله قوم كرها فأدخلوه الدار؟

قال إسحاق: إن كان نوى أن لا يدخل طوعًا من ذات نفسه، فأُدخِلَ كرهًا، وهو يقدر على أن يمتنع، فتركهم حتى حملوه كرها؛ لما هوى ذلك فهو كالداخل من ذات نفسه.

"مسائل حرب" ص ١٥٧

نقل أبو الحارث عنه في الرجل يحلف لا يدخل هذِه الدار، فحمل وأُدخل الدار، وهو عاقل لا يريد الدخول.

قال: أخاف أن يكون قد حنث.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٥٥.

قال في رواية أبي طالب: إذا حلف أن لا يدخل الدار فحمل كرهًا، فأدخل فلا شيء عليه.

وقال في رواية أبي الحارث: إذا حلف أن لا يدخل الدار فحمل كرهًا، فأدخل فإنه لا يحنث.

"إعلام الموقعين" ٤/ ٩٤.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 557 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.