Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 554

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: ما جاء شروط وجوب الكفارة
  4. ٢٨٦٣ - إذا أقسم على رجل فلم يبره؟

قال أبو عبد اللَّه: يطعم عشرة مساكين.

قيل له: فإن لم يطعم، ولم يصم؟

قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء؛ لأنه حين حلف، حلف وهو يرى أنه كما حلف عليه.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٢٤).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: أتيت عائشة مع عبيد بن عمير، قال: فسألها عبيد عن قوله ﷿ ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ قالت عائشة: هو قول الرجل لا واللَّه وبلى واللَّه ما لم يعقد عليه قلبه.

"العلل" رواية عبد اللَّه (٢١٩٨)

نقل عنه ابنه عبد اللَّه أنه قال: اللغو عندي أن يحلف على اليمين، يرى أنها كذلك ولا كفارة. والرجل يحلف ولا يعقد قلبه على شيء، فلا كفارة.

ونقل حنبل عنه، وقد سئل عن اللغو فقال: الرجل يحلف فيقول: لا واللَّه، وبلى واللَّه، لا يريد عقد اليمين في كلام أو مراجعة كلام، فإذا عقد على اليمين لزمته الكفارة.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٥، "زاد المسير" ١/ ٢٥٥.

٢٨٦٣ - إذا أقسم على رجل فلم يبرهُ؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: من أقسمَ على رجلٍ فلم يَبَرهُ؟

قال: الحِنْثُ على المقسمِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٢٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 554 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.