Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 566

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: أنواع الكفارة
  4. ١ - الإطعام
  5. ٢٨٧٣ - من يطعم من كفارة اليمين؟

٢٨٧٣ - من يطعم من كفارة اليمين؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قِيل لَهُ -يعني: سفيان: يُطعَم أهلُ الكتابِ من كفارةِ اليمينِ؟

قال: المسلمُ أحبُّ إليَّ.

قال الإمام أحمدُ: لا يَجُوز لَهُ أنْ يُطعم أهلَ الذمةِ مِنْ كلِّ شيء، من الواجبِ لا يُطعم أهلَ الذمة كفارةَ اليمين والظهارِ وكلّ شيء من الكفارات.

قال إسحاق: كما قال أحمد، وأجادَ.

"مسائل الكوسج" (١٧٥٠)

قال صالح: يطعم الصغار في كفارات اليمين؟

قال: الكبار أعجب إليّ، فإن كان ممن يطعم الطعام فأقل ما قيل فيه عشرة مساكين، مد لكل مسكين، إن كان من وصية فلا يُزادون على مد مد، وإن كان رجل يكفر عن يمينه فشاء أن يعطي نصف صاع بر، أعطى، أو صاع تمر، أو صاع شعير. والمد: ربع الصاع، والصاع: خمسة أرطال وثلث بالبر.

"مسائل صالح" (٤٤٣).

قال أبو داود: قلت لأحمد: يُعطى في كفارة اليمين الصغار؟

قال: إذا كانوا يأكلون الطعام.

"مسائل أبي داود" (١٤٤١).

قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل: يعطي قراباته كفارة اليمين؟

قال: إذا كانوا محاويج؛ أظنه قال: وليس يحابيهم بذلك إن شاء اللَّه.

"مسائل أبي داود" (١٤٤٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 566 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.