Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 567

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: أنواع الكفارة
  4. ٢ - الكسوة
  5. ٢٨٧٤ - جنس الكسوة، وما يجزئ فيها

قال ابن هانئ: الصبي يكون مفطومًا، يُعطى في كفارة اليمين؟

قال: إذا كان يأكل الطعام يُعطى.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٩٥).

قال الميموني: مسألة هل يطعم في كفارة اليمين والظهار وقتل النفس خطأ ووطء أهله في رمضان غير أهل الإسلام؟

فقال: لا يطعم في هذِه غير أهل الإسلام، ولا في شيء من الواجبات.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٩.

٢ - الكسوة

٢٨٧٤ - جنس الكسوة، وما يجزئ فيها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كَسا كم يَكسو؟

قال: ثوبًا جامعًا تَجوزُ فيه الصلاةُ.

قال إسحاق: أحسَنَ، كما قال

"مسائل الكوسج" (١٧٤٠).

قال أبو جعفر محمد بن علي الوراق: تجزئ العمامة في الكسوة في كفارة اليمين؟ فقال لي: تجزئ القلنسوة، ثم قال: لا إلا الثوب أو القميص، وإن كسا امرأة فقميص ومقنعة، لأنه لا يجوز للمرأة أن تصلي إلا في قميص ومقنعة، الكسوة فيما تجوز فيه الصلاة.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣.

نقل حرب عنه: ما يجوز فيه الفرض كوبر وصوف، وما يسمى كسوة ولو عتيقًا لم تذهب قوته.

"الفروع" ٦/ ٣٥١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 567 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.