Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 568

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: أنواع الكفارة
  4. ٣ - العتق
  5. ٢٨٧٥ - ما يجزئ في الرقبة المعتقة

٣ - العتق

٢٨٧٥ - ما يجزئ في الرقبة المعتقة (١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُجزئ المُكاتب في الرَّقبةِ الواجِبةِ؟

قال أحمد: إذا لم يكن أَدى شيئًا فنعم، وأمَّا إذا كان أَدى الثُّلثَ، النصفَ، الثلثينِ، فلا يُعجبني. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٣٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُجزئ ولدُ الزنا في الرقبةِ الواجبةِ؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٣٨).

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عنْ عتقِ النسمةِ؟

فَاختارَ الرجلَ عَلَى المرأةِ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الرجلَ هو بدل الرجلِ، والمرأتان تعدلان برجلٍ، فعتقُ رجلٍ يكونُ برجلٍ أعظم أجرًا، وإذَا قَتَلَ النفرُ المرأةَ عمدًا؛ قُتِلُوا بها

"مسائل الكوسج" (٢٣٢١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 568 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.