Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 569

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: أنواع الكفارة
  4. ٣ - العتق
  5. ٢٨٧٥ - ما يجزئ في الرقبة المعتقة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره عتق اليهودي والنصراني؟

قال: غيرُهُ آجرُ له وخير، أليسَ قَد أعتقَ عمرُ ﵁ (١)، وأعتق ابن عمر ﵁ (٢).

قال إسحاق: عتقُه جائزٌ، وغيرُه أفضلُ إلَّا أنْ يطمعَ في إسلامهِ إنْ أعتقَهُ فهو حينئذٍ أفضل من غيره.

"مسائل الكوسج" (٣٠٧٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجزئ أم الولدِ والمدَبَّر مِنَ الرقبةِ؟

قال أحمد: أمَّا المدَبَّرُ فليسَ فيه شك، وأَرجُو أنْ يجزئ أم الولدِ.

قُلْتُ: ويجزئ ولد الزِّنَا مِنَ الرقبةِ؟

قال: ويجزئ ولد الزنا من الرقبة.

قال إسحاق: كما قال أحمد، إلَّا أم الولدِ، فإنَّها لا تجزئ عن رقبة واجبة.

"مسائل الكوسج" (٣٢٢٠).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ويجزئ اليهودي والنصراني في الظهارِ واليمينِ؟

قال: نعم، في الظهارِ واليمينِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٢١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 569 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.