Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 571

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: أنواع الكفارة
  4. ٣ - العتق
  5. ٢٨٧٥ - ما يجزئ في الرقبة المعتقة

قلت لأبي: فإن كان ضعيفًا لا يقدر على الكسب؟

قال: إن كان في يدي رجل سئ الملكة أو به ضُر فلا بأس أن يعتقه، وأعجب إليَّ أن يكون مكتسب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣١).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان خصي؟

قال: نعم، وإن كان خصي لا بأس أن يعتق.

قلت: والمرأة؟

قال: يعتق عنها امرأة أحب إليّ.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٢).

قال حرب: سمعت أحمد يقول: يعجبني في الكفارات كلها أن تكون رقبة مؤمنة.

"مسائل حرب" ص ٢٦٩.

قال الخلال: أخبرنا الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه يعتق في شيء من الكفارات أحد من أهل الكتاب؟

قال: لا يعتق في الكفارات أحد من أهل الكتاب وتأول يمين الشاهد. قال في غير موضع: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: من الآية ٢٨٢]. [وقال] ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: من الآية ٢].

وقال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن من قال اليهودي والنصراني يجزئ من رقبة؟

قال: المسلم أحب إليَّ.

قال: من احتج أن اللَّه ﵎ قال: في الدية مؤمنة لا يجوز إلا مؤمنة وغير ذلك قال: ﴿رَقَبَةٍ﴾. فلا بأس إن كانت. واحتج من

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 571 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.