احتج بالمسلم قال: اللَّه ﷿ يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ وقال موضع آخر: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: من الآية ٢٨٢] فلم يذكر عدلًا فلا يجوز إلا العدل. وكذلك يكونون مسلمين. وعمر ﵁ لما أعتق نصرانيًا لم يكن في كفارة ولا يعتق إلا مسلمًا.
وقال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعوق، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يجوز في الكفارات؟
قال: نعم إلا في القتل لأن اللَّه قال في ذلك: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: من الآية ٩٢].
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٣٣١ - ٣٣٣ (٧١٠ - ٧١٢)
نقل الميموني عنه: يعتق الصغير، إلا في قتل الخطأ فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة.
أراد التي قد صلت.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٥، "الفروع" ٥/ ٥٥٠
نقل الأثرم عنه، وقد سُئل عن عتق الصغير في الكفارة، فقال: أعجب إلى أن يكون يُصلي؛ لأن الإيمان قول وعمل.
ونقل حنبل عنه: أحب إليّ أن يكون كبيرًا؛ لأنه تكون مؤمنة.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٥.
نقل يوسف بن موسى عنه في عتق الأعور في الكفارة: يجزئه.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٨.