Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 574

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: أنواع الكفارة
  4. ٤ - الصيام
  5. ٢٨٧٧ - من صام في الكفارة ثم أيسر

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: في الكفارات يفرق الصيام؟ قال: لا يفرق صيام الثلاثة أيام، ويفرق ما سوى ذلك، في قراءة أبي بن كعب، وابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).

قال حجاج: قلت لعطاء فقال: إذًا ننقاد لكتاب اللَّه ﷿.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٩٧).

قال ابن هانئ: سألته عن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام.

قال: متواليات في قراءة أبي وابن مسعود.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٩٨).

٢٨٧٧ - من صام في الكفارة ثم أيسر

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صام في الكفارة، ثم أيسر؟

قال: يمضي في صومه، أرجو أن يجزئه.

"مسائل أبي داود" (١٤٣٧).

قال عبد اللَّه: وقال أبي: أخبرني على كفارة اليمين إذا لم يكن عنده ما يطعم فصام يومًا أو يومين، أنه يمضي ولا يطعم، وكذلك المظاهر والعائل إذا صام ثم وجد، يمضي في صومه.

وقال الزهري: هي السنة إذا صام ثم وجد أنه يمضي في صومه (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 574 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.