Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 575

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: أنواع الكفارة
  4. ٤ - الصيام
  5. ٢٨٧٩ - هل تجزئ القيمة في الكفارة؟

٢٨٧٨ - الترتيب أو التخيير في الكفارة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الذي يَحنثُ مَتى يجبُ عليه الصومُ ممن لا يَجدُ الكفارَةَ؟

قال: يَتركُ لنفسِه قوتَ يومِهِ، ثم يُكفر ما بَقي، وإذا دَخلَ في الصَّومِ، ثم وجدَ سَعَةً يمضي في صَيامهِ.

قال إسحاق: كما قال إلا أنَّا نَختارُ له إذا وَجد سَعة قبلَ فَراغه من الصومِ أن يُعتق أو يُطعم أو يَكسو.

"مسائل الكوسج" (١٧٣٩).

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا حلفَ وحنثَ فهو في الطَّعامِ والكسوةِ والعتق بالخيارِ أيها شاء فعلَ، فإذا لم يجدْ فإذ ذاك يجوز أنْ يصومَ.

قال إسحاق: كما قال، ويصوم تباعًا لا يجزئه غير ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٣٢٦٥).

٢٨٧٩ - هل تجزئ القيمة في الكفارة؟

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يعطي في كفارة اليمين قيمة؟

قال: لا يعطي إلا ما أعطى النبي ﷺ، تمرًا أو حنطة، ولا يعجبني قيمة.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٩٦).

روى الأثرم، أن رجلًا سأل أحمد، قال: أعطيتُ في كفارة خمسة دوانيق؟

فقال: لو استشرتني قبل أن تُعْطي لم أشر عليك، ولكن أعط ما بقي

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 575 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.