Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 627

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في أحكام متعلقة بأوقات النهي
  5. ٣٦٢ - صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: يوم الجمعة صلاة كله (١)؟

قال: ليس هذا استثناء، لا يعجبني الصلاة نصف النهارِ، ولو كان كما قال لصلوا بعدَ العصرِ.

قال إسحاق: بل يوم الجمعة صلاة كله.

"مسائل الكوسج" (٥٣٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: أي وقت تمسك عن الصلاة يوم الجمعة؟

قال: قبل أن تزول الشمس، إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول.

"مسائل ابن هانئ" (١٧)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يتحرى الزوال يوم الجمعة؟

قال: هؤلاء مؤذنونا يتحرون الزوال يوم الجمعة، فوقته إذا زالت.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٣)

قال ابن هانئ: قلت إنه: يروى عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه قال: الجمعة كلها صلاة؟

قال أبو عبد اللَّه: فإن كان كما قال، كأن تكون صلاة بعد العصر! لا أرى هذا.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٤)

قال البغوي: سمعت أحمد يقول: إذا سمع الرجل إقامة الصلاة ولم يركع ركعة الفجر خرج إلى الصلاة.

"البغوي" (٥٨)

نقل الفضل بن زياد، وحبيش بن سندي، وإسماعيل بن سعيد: تجوز

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 627 (SanadKitab #20878, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.