Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 628

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في أحكام متعلقة بأوقات النهي
  5. ٣٦٢ - صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

صلاة الكسوف والآيات في غير وقت صلاة.

ونقل مهنا عنه: يجوز سجود القرآن بعد صلاة الفجر، وقبل طلوع الشمس.

ونقل المروذي عنه: يقضي الوتر بعد طلوع الشمس.

ونقل الأثرم عنه: أحب إلي أن يقضي ركعتي الفجر عن الضحى، فإن صلاهما بعد الفرض أجزأه.

وقال بكر بن محمد: قال: لا يصلي صلاة الكسوف نصف النهار وبعد العصر.

ونقل المروذي عنه: يصلي تحية المسجد إلا أن يكون وقتًا لا تجوز فيه الصلاة.

ونقل الأثرم عنه: لا يسجد للقرآن بعد طلوع الفجر.

ونقل: لا يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٠، ١٦١.

قال أحمد في رواية حنبل: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح (١)، والنهي من النبي ﷺ جملة، وقال ﷺ: "من نام عن صلاة

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 628 (SanadKitab #20878, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.