Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 577

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: أنواع الكفارة
  4. ٤ - الصيام
  5. ٢٨٨١ - وقت اعتبار الاستطاعة في أداء الكفارة

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عمن حلف بيمين، أيكفر قبل أن يحنث، أو يحنث ويكفر؟

قال: أيهما شاء فعل، فقد أجزأه، وأحب إلى أن يكفر، ثم يحنث.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٢٣).

٢٨٨١ - وقت اعتبار الاستطاعة في أداء الكفارة

قال صالح: وقال: يروى في الرجل يحلف فيحنث وليس عنده، فروي عن إبراهيم قال: إذا كان عنده عشرون درهمًا كَفَّر. وقال الحسن: أما يجد واف. وروي عنه أيضًا أنه كان لا يوقت في ذلك ولا محمد بن سيرين، وروي عن سعيد بن جبير: إذا كان عنده ثلاثة دراهم كفر (١).

قال أبي: إذا كان عنده أكثر من قوت يوم كَفَّر، ويروى عن النبي ﷺ: "إذا كان عنده ما يبيته لم يسأل" (٢) وإن لم يكن عنده صام ثلاثة أيام متتابعات.

"مسائل صالح" (١٣٥٧).

قال صالح: رجل عليه كفارة يمين وليس له مال؟

قال: إذا كان عنده من الورق أكثر من قوت يوم، كفر عن يمينه بالفضل من قوت يومه، وإن لم يكن عنده صام ثلاثة أيام متوالية.

"مسائل صالح" (١٣٦٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 577 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.