قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عمن حلف بيمين، أيكفر قبل أن يحنث، أو يحنث ويكفر؟
قال: أيهما شاء فعل، فقد أجزأه، وأحب إلى أن يكفر، ثم يحنث.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٢٣).
٢٨٨١ - وقت اعتبار الاستطاعة في أداء الكفارة
قال صالح: وقال: يروى في الرجل يحلف فيحنث وليس عنده، فروي عن إبراهيم قال: إذا كان عنده عشرون درهمًا كَفَّر. وقال الحسن: أما يجد واف. وروي عنه أيضًا أنه كان لا يوقت في ذلك ولا محمد بن سيرين، وروي عن سعيد بن جبير: إذا كان عنده ثلاثة دراهم كفر (١).
قال أبي: إذا كان عنده أكثر من قوت يوم كَفَّر، ويروى عن النبي ﷺ: "إذا كان عنده ما يبيته لم يسأل" (٢) وإن لم يكن عنده صام ثلاثة أيام متتابعات.
"مسائل صالح" (١٣٥٧).
قال صالح: رجل عليه كفارة يمين وليس له مال؟
قال: إذا كان عنده من الورق أكثر من قوت يوم، كفر عن يمينه بالفضل من قوت يومه، وإن لم يكن عنده صام ثلاثة أيام متوالية.
"مسائل صالح" (١٣٦٨).