Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 578

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: أنواع الكفارة
  4. ٤ - الصيام
  5. ٢٨٨٣ - من لزمته أيمان، موجبها واحد؟

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تكون عليه كفارة وليس عنده شيء؟

قال: ولا فضل قوت يوم. قال: إن كان عنده فضل قوت يوم أطعم في الكفارة.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٩٤).

قال ابن هانئ: سمعته غير مرة يقول: إذا كان عنده أكثر من قوت يوم أطعم في الكفارة.

"مسائل ابن هانئ" (١٥١٢).

٢٨٨٢ - سقوط الكفارة بالدين

نقل عبد اللَّه فيمن حلف بصدقة ما يملك وعليه دين أكثر مما يملك، أعليه كفارة؟

قال: نعم، يكفر عن يمينه إذا كان في يديه ما يفضل عن عياله يومه.

ونقل الحسن بن محمد بن الحارث فيمن له مائة درهم وعليه مائة درهم دين، يكفر؟ قال: أحب إليَّ أن يكفر.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٣.

٢٨٨٣ - من لزمته أيمان، موجبها واحد؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمن يَحلفُ على أمورٍ شتَّى، أو على شيءٍ واحدٍ مرارًا، أو في مجلسٍ واحد أو في مجالسَ.

قال: ما لم يُكفر فهو كفارةٌ واحدةٌ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٣٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 578 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.