Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 583

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: أنواع الكفارة
  4. ٤ - الصيام
  5. ٢٨٨٣ - من لزمته أيمان، موجبها واحد؟

قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسْأل عن رجل يحلف بالمشي إلى بيت اللَّه، أو الصدقة بالملك، ونحو ذلك من الأيمان، فقال: إذا حنث فكفارة؛ إلا أني لا أحمله على الحنث، ما لم يحنث. قيل له: تفعل. قيل لأبي عبد اللَّه: فإذا حنث كفر؟ قال: نعم.

قيل له: أليس كفارة يمين؟ قال: نعم.

"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ٣٥/ ٢٥٤ - ٢٥٥.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر، فأفتيت بكفارة يمين (١)، فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جاريته وأيمان فقال: أما الجارية فتعتق (٢).

"مجموع الفتاوي" ٣٥/ ٢٥٥، "إعلام الموقعين" ٣/ ٥٧.

نقل عبد اللَّه (٣): أعجب إلى أن يغلظ على نفسه إذا كرر الأيمان أن يعتق رقبة، فإن لم يمكنه أطعم.

"الفروع" ٦/ ٣٥٢

نقل عنه المروذي: إن كانت اليمين على أفعال فعليه لكل يمين كفارة.

"معونة أولي النهى" ١١/ ٢١٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 583 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.