Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 584

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: أنواع الكفارة
  4. ٤ - الصيام
  5. ٢٨٨٥ - إذا نسى كيف حلف

٢٨٨٤ - كراهية كثرة الحلف

قال حنبل: لا يكثر الحلف، فإنه مكروه.

"الفروع" ٦/ ٣٤٧، "الإنصاف" ٢٧/ ٤٩٩، "المبدع" ٩/ ٢٧٧، "المعونة" ١١/ ١٩٧.

٢٨٨٥ - إذا نسى كيف حلف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حلف على يمينٍ لا يدري ما هي أطلاقٌ أم غيره؟ قال: لا يجب عليه الطلاقُ حتَّى يعلم أو يستيقن.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٨٦).

قال صالح: سألته عن رجل حلف على يمين، لا يدري بماذا حلف، باللَّه، أو بالطلاق، أو بالمشي؟ فقال: لو أنه إذا عرف اجترأت أن أجيب فيها، فكيف إذا لم يدر؟ !

"مسائل صالح" (٢٠٠).

قال أحمد بن علي الأبار: سمعت أبا عبد اللَّه، وقال له رجل: حلفتُ بيمين ما أدري أيش هي؟ فقال: لشأنك إذا دريتَ دريتُ أنا.

"الطبقات" ١/ ١٢٧، "الفروع" ٥/ ٤٦٣

قال الحربي: سمعت رجلًا يسأل أحمد بن حنبل عن يمين حلفها، فقال له أحمد: كيف حلفت؟ فقال له الرجل: لا أدري كيف حلفت.

فقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم، قال: قال رجل لشريك: حلفت ولست أدري كيف حلفت، فقال له شريك: ليتني إذا دريت أنت كيف حلفت دريتُ أنا كيف أفتيك!

"تقرير القواعد" ٣/ ٢٤٦.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 584 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.