Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 593

  1. كتاب النذر
  2. باب أقسام النذر وما يجب فيها
  3. أولا: من جهة اللفظ
  4. ٢٨٩١ - من نذر بماله كله أو بعضه

وإذا كان معناه معنى اليمين فكفارة يمين في المال، ولا يكون ذلك في العتق ولا الطلاق، وروي عن ابن عباس وابن عمر أنهما أوجبا العتق (١).

"مسائل صالح" (٧٣٨).

قال صالح: الرجل يقول: كل مال أملك في المساكين صدقة، أو كل ما أملك في سبيل اللَّه؟

قال: عليه كفارة يمين إذا كان عقده عقد اليمين، ولم يكن على وجه النذر.

"مسائل صالح" (١٣٦٣).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل قال: كل ما ورثت من أبي فهو في المساكين، فورثه؟

قال: يأخذه ويطعم عشرة مساكين.

سمعته غير مرة يفتي بهذا في هذا النحو، إذا قال: ماله في المساكين صدقة.

"مسائل أبي داود" (١٤٣٤).

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قال: كل مالٍ له في المساكين صدقة إن لم يفعل كذا، قال: آمره بكفارة يمين.

قيل: متى يحنث؟

قال: إذا عقد على خلافه.

"مسائل أبي داود" (١٤٣٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 593 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.