قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ قال: إذا قدم فلان تصدقت بمالي؟
قال: يجزئه الثلث إذا كان على وجه النذر كما قال النبي ﷺ لأبي لبابة (١)، وإذا كان على وجه اليمين فكفارة يمين.
"مسائل أبي داود" (١٤٤٣)
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عمن جعل ماله في المساكين؟
قال: إطعام عشرة مساكين وإن يقري أكثر من عشرة أحب إليَّ.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٧٩)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يمرض فيقول: إن قمت من مرضي هذا للَّه ﷿ على أن أتصدق بمالي. فقام من مرضه ذلك؟ قال: يتصدق بثلث ماله.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٠, ١٥١٠)
قال ابن هانئ: سألته عن رجلٍ جعل ماله في المساكين؟
قال: يجزئه من ذلك الثلث، يذهب إلى حديث كعب بن مالك (٢).
"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٩)