Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 594

  1. كتاب النذر
  2. باب أقسام النذر وما يجب فيها
  3. أولا: من جهة اللفظ
  4. ٢٨٩١ - من نذر بماله كله أو بعضه

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ قال: إذا قدم فلان تصدقت بمالي؟

قال: يجزئه الثلث إذا كان على وجه النذر كما قال النبي ﷺ لأبي لبابة (١)، وإذا كان على وجه اليمين فكفارة يمين.

"مسائل أبي داود" (١٤٤٣)

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عمن جعل ماله في المساكين؟

قال: إطعام عشرة مساكين وإن يقري أكثر من عشرة أحب إليَّ.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٧٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يمرض فيقول: إن قمت من مرضي هذا للَّه ﷿ على أن أتصدق بمالي. فقام من مرضه ذلك؟ قال: يتصدق بثلث ماله.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٠, ١٥١٠)

قال ابن هانئ: سألته عن رجلٍ جعل ماله في المساكين؟

قال: يجزئه من ذلك الثلث، يذهب إلى حديث كعب بن مالك (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 594 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.