Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 595

  1. كتاب النذر
  2. باب أقسام النذر وما يجب فيها
  3. أولا: من جهة اللفظ
  4. ٢٨٩٢ - القدر المجزئ في نذر الصلاة

وقال الخرقي: سألته عن رجل فقال: جميع ما أملك في المساكين صدقة. قال: كفارته كفارة اليمين.

قال: سُئل عن رجل قال: ما يرث عن فلان فهو للمساكين؛ فذكروا أنه قال: يطعم عشرة مساكين.

"المغني" ١٣/ ٦٢٩.

ونقل مهنا: إن قال: غنمي صدقة، وله غنم شركة، إن نوى يمينًا فكفارة يمين.

"الفروع" ٦/ ٣٩٦، "الإنصاف" ٢٨/ ١٧٥.

ونقل الأثرم عنه فيمن نذر ماله في المساكين، أيكون الثلث من الصامت أو من جميع ما يملك، قال: إنما يكون هذا على قدر ما نوى، أو على قدر مخرج يمينه، والأموال تختلف عند الناس.

"الفروع" ٦/ ٣٩٨ - ٣٩٩، "الإنصاف" ٢٨/ ١٩١.

نقل عبد اللَّه: إن نذر الصدقة بماله أو ببعض وعليه دين أكثر مما يملكه أجزأه الثلث؛ لأنه ﵊ أمر أَبا لبابة بالثلث، فإن نفد هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم حنثه.

"الفروع" ٦/ ٣٩٩

٢٨٩٢ - القدر المجزئ في نذر الصلاة

نقل عنه إسماعيل بن سعيد الشالنجي، إذا نذر أن يصلي: يجزئه ركعة، واحتج بأن الوتر ركعة.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٧٠.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 595 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.