Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 596

  1. كتاب النذر
  2. باب أقسام النذر وما يجب فيها
  3. أولا: من جهة اللفظ
  4. ٢٨٩٤ - نية النذر

ب - نذر مقيد

٢٨٩٣ - نذر مقيد بوقت

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن رجلٍ قال: للَّهِ تعالى عليه أن يَصومَ شَعبان، فَمضى شعبانُ ولم يَصُمْ مِن غيرِ عُذر؟ قال: يَصوم ويُطعم.

قال أحمد: ما أَحسَنه! يصومُ ويُكَفّر عن يمينه.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ الصومُ مكان الصومِ، والكفارةُ مكان التأخير.

"مسائل الكوسج" (١٧٥٢)

نقل حنبل فيمن نذر صوم شهر بعينه: لم يجزئه حتَّى يصومه بعينه.

"الفروع" ٦/ ٤٠٨.

ما يُعتبر في تفسير ألفاظ النذر

٢٨٩٤ - نية النذر

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ قال: إن قدم فلان لأتصدقن بمالي، فنوى في نفسه أَلْف درهم، فقدم؟

قال: يخرج ما شاء ما يُسمى مال.

"مسائل أبي داود" (١٤٤٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 596 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.