Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 597

  1. كتاب النذر
  2. باب أقسام النذر وما يجب فيها
  3. ثانيا: أقسام النذر من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور بها
  4. ٢٨٩٧ - إذا نذر المشي إلى الحج، ولم يسم من أين يمشي؟

ثانيًا: أقسام النذر من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور بها

٢٨٩٥ - ١ - نُذور بأشياء من جهة القرب والواجب فيها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ نذرَ ثلاثين حَجةً؟

قال: يحجُّ ما استطاعَ فإذا لم يَستطع كفّر عن يمينهِ.

قال إسحاق: لا يكونُ هذا النذرُ أبدًا في طاعةٍ، عليه كفارةٌ مغلظةٌ.

"مسائل الكوسج" (١٧٥٩).

٢٨٩٦ - من نذر المشي لبيت اللَّه الحرام، فركب مع القدرة؟

نقل المروذي: عليه كفارة يمين، واحتج بحديث أخت عقبة (١).

ونقل الأثرم فيمن نذر أن يمشي إلى أن يصيبه ما أصاب أخت عقبة فيركب ويهدي.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٦٢.

٢٨٩٧ - إذا نذر المشي إلى الحج، ولم يسم من أين يمشي؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نذرَ الرجلُ أن يحجَّ ماشيًا ولم يسمِّ مِنْ أين يمشي؟ قال: على نيته، فإن كان معذبًا في ذَلِكَ فعلى حديث أخت عقبة، عاودته في ذَلِكَ فقال: مِنْ حيثُ حلفَ إذا لم ينو.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 597 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.