Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh)
- كتاب النذر
- باب أقسام النذر وما يجب فيها
- ثانيا: أقسام النذر من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور بها
Bab dan daftar isi:
ثانيا: أقسام النذر من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور بها
- ٢٨٩٥ - ١ - نذور بأشياء من جهة القرب والواجب فيها
- ٢٨٩٦ - من نذر المشي لبيت الله الحرام، فركب مع القدرة؟
- ٢٨٩٧ - إذا نذر المشي إلى الحج، ولم يسم من أين يمشي؟
- ٢٨٩٨ - من جعل على نفسه المشي متى يركب؟
- ٢٨٩٩ - من جعل على نفسه المشي ولم يذكر حجا ولا عمرة؟
- ٢٩٠٠ - التتابع في صوم النذر المطلق
- ٢٩٠١ - الإفطار أثناء صيام الشهر المنذور
- ٢٩٠٢ - وجود شرط صوم النذر أثناء النهار
- ٢٩٠٣ - الكفارة على من صادف صيام نذره صياما واجبا أو محرما
- ٢٩٠٤ - من نذر أن يصوم يوم العيد
- ٢٩٠٥ - نذر الصوم لمن لا يقدر عليه
- ٢٩٠٦ - صيام الأشهر المنذورة متتابعة
- ٢٩٠٧ - ٢ - نذور بأشياء من جهة المعاصي، والواجب فيها
- ٢٩٠٨ - ٣ - نذور بأشياء من جهة المكروهات, والواجب فيها
- ٢٩٠٩ - من نذر نذر لا يقوى عليها
- ٢٩١٠ - من حلف بهدي ما لا يقدر عليه من إنسان أو دار أو غير ذلك
- ٢٩١١ - تعدد النذور وموجبها واحد
- ٢٩١٢ - قضاء النذر عن الغير