Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 605

  1. كتاب النذر
  2. باب أقسام النذر وما يجب فيها
  3. ثانيا: أقسام النذر من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور بها
  4. ٢٩٠٩ - من نذر نذر لا يقوى عليها

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل نذر أن يطلق امرأته؟

قال: يكفر يمينه؛ لأن في طلاقه هلاكها.

"مسائل أبي داود" (١٤٤٥).

نقل عنه أبو طالب في رجل نذر أن يطلق امرأته فقال: لا يطلق ويكفر.

قيل له: هو معصية؟

قال: وأي شيء من المعصية أكثر من الطلاق، إذا طلقها فقد أهلكها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٤

قال الفضل بن زياد: سألت أَبا عبد اللَّه عن حديث ابن شبرمة، عن الشعبي في رجل نذر أن يطلق امرأته. فقال له الشعبي: أوف بنذرك (١)، أترى ذلك، فقال: لا، واللَّه.

"المسائل التى حلف عليها الإمام أحمد" (٧١)، "الطبقات" ٢/ ١٩٢، "إعلام الموقعين" ٤/ ٦٨.

٢٩٠٩ - من نذر نذر لا يقوى عليها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حَلف بنذورٍ كَثيرة مسماة إلى بيتِ اللَّه ﷿ أن لا يُكلم أباهُ أو أخاهُ بكذا وكذا؟ نَذرَ الشيَء لا يقوى عَليه أبدًا؟

قال: كفارةُ يمينٍ إذا كانَ على مَعنى اليمين، وإذا كانَ على وجهِ التقرُّبِ إلى اللَّه ﷿ فالوفاءُ به أن لا يكونَ مُعذَّبا في ذَلِكَ، فيكونُ على حديث أخت عقبة (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 605 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.