قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل نذر أن يطلق امرأته؟
قال: يكفر يمينه؛ لأن في طلاقه هلاكها.
"مسائل أبي داود" (١٤٤٥).
نقل عنه أبو طالب في رجل نذر أن يطلق امرأته فقال: لا يطلق ويكفر.
قيل له: هو معصية؟
قال: وأي شيء من المعصية أكثر من الطلاق، إذا طلقها فقد أهلكها.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٤
قال الفضل بن زياد: سألت أَبا عبد اللَّه عن حديث ابن شبرمة، عن الشعبي في رجل نذر أن يطلق امرأته. فقال له الشعبي: أوف بنذرك (١)، أترى ذلك، فقال: لا، واللَّه.
"المسائل التى حلف عليها الإمام أحمد" (٧١)، "الطبقات" ٢/ ١٩٢، "إعلام الموقعين" ٤/ ٦٨.
٢٩٠٩ - من نذر نذر لا يقوى عليها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حَلف بنذورٍ كَثيرة مسماة إلى بيتِ اللَّه ﷿ أن لا يُكلم أباهُ أو أخاهُ بكذا وكذا؟ نَذرَ الشيَء لا يقوى عَليه أبدًا؟
قال: كفارةُ يمينٍ إذا كانَ على مَعنى اليمين، وإذا كانَ على وجهِ التقرُّبِ إلى اللَّه ﷿ فالوفاءُ به أن لا يكونَ مُعذَّبا في ذَلِكَ، فيكونُ على حديث أخت عقبة (٢).